أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : زكاة الإبل
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الصفحة الرئيسية
البحث:
القائمة الرئيسية
الموسـوعـة القــرآنية
القــــــراّن الـكريــــــم
الشاشة القرآنية الذهبية
مشغل القـــرآن (فلاش)
الإيمـــان فــلاش قــرآن
أحكــام تــــلاوة الــقراّن
أحكـام التـلاوة (صـوت)
التــــلاوات والقــــــراء
مصــاحــف الـــفــــلاش
تفسير الشعراوي (صوت)
تفسير القـرآن الكريــم
تفسير القرطبي
تفسير الرازي
تفسير السيوطي
تفسير الشوكاني
تفسير الشــعراوي
أيسر التفاسير
جامع الحديث الشريف
كتب الحـــديث الشريف
شروح صحيح البخاري
شــروح صحيح مســلم
شـروح سـنن الترمـذي
شـــرح الفتح الـربانــي
شروح الأربعين النووية
شـــــروح بلوغ المـرام
جـامع الفقه الإسلامـي
خـــزانــــــــة الكـــتــب
تـصنيـفــات الكتـب
الكتــــــب ألفــبائيا
قــائــمة الـمؤلـفين
جـــديــــد الكـتـــب
كـــتــــب مــخـــتــــارة
صحيح البخاري
صحــيح مســلم
رياض الصالحين
البداية والنهاية
القاموس المحيط
الرحيق المختوم
فتح الباري
مناسك الحج والعمرة
الـكـتـاب الــمسـمــــوع
في القرآن وعلومه
في الحديث وعلومه
في الفقه وأصوله
في العقائد والأديان
في التاريخ والسير
الفـهــرس الشــــــامـل
شجــرة الفهـــارس
بحـث في الفهـارس
الــــرســـائل العـلــمية
شـجـرة التصنيفات
قـــائمـة البــاحـثين
جــــديـد الـــرسائل
الــرسـائل ألفــبائيا
الـــــدروس والخــطـب
الأقســــــام الـــرئـيسية
قـائمة الـدعاة والخطباء
الأكثـــر استمـــاعـــــــا
جديد الـدروس والخطب
أرشـــيف الـفتــــــــوى
أقســـــــام الـفتــــــوى
العلماء ولجان الفتوى
جــــديــــــد الـفتــــوى
الفتاوى الأكثر اطلاعـا
روائــــــــع مختـــــارة
واحــــة الأســرة
بنك الاستشارات
روضـة الـدعــاة
قطـوف إيـمـانية
مجلـة نـــداء الإيمــان
هدايا الموقع
هدايا الموقع
مشغل القــرآن (فلاش)
مــكـتـبـة الصـــوتيــات
بــــــاحـــث الــفتـــاوى
راديـــــــو الإيــمـــــان
الشــاشـــة الـذهـبـيـــة
مــحــــول الـتــاريــــخ
مــــواقـيـت الـصـــــلاة
مــصـاحـــف الـفـــلاش
مــكـتـبـة الـشــــعراوي
حـــــاسـبـة الــــزكـــاة
روابط سريعة
روابط سريعة
التــــلاوات والقــــــراء
علمــاء ولجـان الفتـوى
قـائمة الدعاة والخطبـاء
خدمات متنوعة
خدمات متنوعة
بــــرامــج مجــــانية
مــــواقـيت الصـــلاة
محـــول التــــاريـــخ
قــالوا عــن المــوقع
شاركنا الثواب
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
زكاة الإبل
معلومات عن الفتوى: زكاة الإبل
رقم الفتوى :
4077
عنوان الفتوى :
زكاة الإبل
القسم التابعة له
:
زكاة بهيمة الأنعام
اسم المفتي
:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نص السؤال
الفتوى رقم (1802)
وجدنا قوماً من البادية لا يزكون الإبل العوامل؛ وهي الجمال التي يستعملونها لنقل أمتعتهم، فراجعنا المراجع المعتمدة ولم نجد شيئاً بإخراجها من الإبل؛ لأن في كل خمس من الإبل زكاة، لا شك أن كل كلام إنسان ساقط إذا لم يسنده نص من كتاب الله أو سنة رسوله - صلى الله عليه وسلم - فهل هناك برهان من كتاب الله أو السنة؟ أخبرونا جزاكم الله خيراً.
نص الجواب
الحمد لله
أجمع العلماء على وجوب الزكاة في سائمة الإبل والبقر والغنم، إذا بلغت نصاباً، وأوله في الإبل خمس، وأوله في البقر ثلاثون، وأوله في الغنم أربعون، والسائمة هي الراعية للحشائش ونحوها، ضد المعلوفة، والعوامل التي يحمل عليها أصحابها. واختلفوا في وجوبها في المعلوفة والعوامل؛ فذهب أكثر أهل العلم إلى أنه لا زكاة فيهما لما رواه أحمد والنسائي وأبو داود عن بهز ابن حكيم عن أبيه عن جده قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: (في كل إبل سائمة في كل أربعين ابنة لبون.. ) الحديث، فقيد وجوبها في الإبل بكونها سئمة فلا تجب في المعلوفة، وأما العوامل فلحديث علي رضي الله عنه: (ليس في العوامل صدقة)، وذهب مالك وجماعة إلى وجوب الزكاة في المعلوفة والعوامل أيضاً لعموم ما رواه البخاري عن أنس بن مالك عن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما، أنه كتب له هذا الكتاب لمّا وجهه إلى البحرين:
(بسم الله الرحمن الرحيم، هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على المسلمين، والتي أمر الله بها رسوله - صلى الله عليه وسلم - فمن سُئِلَها على وجهها فليعطها، ومن سُئِلَ فوقها فلا يُعْطِ - في أربع وعشرين من الإبل فما دونها، من الغنم في كل خمس شاة، إذا بلغت خمساً وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض أنثى، فإن لم تكن فابن لبون ذكر، فإذا بلغت ستاً وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها بنت لبون أنثى، فإذا بلغت ستاً وأربعين إلى ستين ففيها حقة، طروقة الجمل، فإذا بلغت واحدة وستين إلى خمس وسبعين ففيها جذعة، فإذا بلغت يعني: ستاً وسبعين إلى تسعين ففيها بنتا لبون، فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها حقتان، طروقتا الجمل، فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة، ومن لم يكن معه إلا أربع من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها..) الحديث. ولم يذكر فيه السوم وهو: الرعي، والصحيح قول الجمهور؛ لأن حديث أنس هذا مطلق وحديث بهز وحديث علي مقيدان، فيحمل المطلق على المقيد، كما هي القاعدة المعروفة بين علماء الأصول والمصطلح.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو: عبدالله بن قعود
عضو: عبدالله بن غديان
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز.
مصدر الفتوى
:
المجلد التاسع
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: